السيد محمد الصدر
83
مناسك الحج
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المُحرم والمُحِل وهو أمران : ( أحدهما ) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ( ثانيهما ) قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : ( 1 ) النخل ( 2 ) شجر الفاكهة ( 3 ) الأعشاب التي تجعل علفاً للإبل ( 4 ) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار . ( مسألة 248 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم . ( مسألة 249 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، ولا كفارة في قلع الأعشاب .